وعن نهاية الأثيرية « أن البئر هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الإنسان وغيره فهو جبار أي هدر ، وقيل هي الأجير الذي ينزل في البئر ينقيها أو يخرج شيئا وقع فيها فيموت » (١).
وأما القحماء فهي الدابة ، وأما المعدن فهو ما إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره.
قلت : لعل حمل البئر على الأعم مما ذكره أولى.
وعلى كل حال فلا ضمان في الفرض وإن كان الحفر سببا بالمعنى الأعم إلا أنك قد عرفت أصالة عدم الضمان حتى يثبت من الشرع ، والفرض عدمه. نعم لو كان أدخل هو أعمى مثلا أو غيره في الظلمة ولم يعلم بالحال ضمن ، كما تسمع نحوه في حفر البئر في ملكه ، كما عن جماعة التصريح به ، عملا بأدلة الضرر بعد الشك في تناول الإطلاق لمثل الفرض ، بل قد يدعى انسياقه إلى غيره ، بل قد يشعر الأمر بالتغطية في بعضها بذلك هذا.
وربما يظهر من اقتصار بعضهم على الملك الضمان في المباح ، ولعله لإطلاقه في الإحداث بما لا يملكه ، لكن قد يقال : « إن المنساق منه غير المباح الملحق بالملك ولا أقل من الشك والأصل البراءة » ( ولو كان في ملك غيره أو طريق مسلوك ضمن في ماله ) كما صرح به الفاضل وغيره ، بل عن المبسوط « عندنا » مشعرا بالإجماع عليه لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شيء. وعن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه » (٢) وصحيح الكناني « قال :
__________________
(١) نهاية اللغة ج ١ ص ٨٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول والباب ـ ٩ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.