للعامة (١) ، فلا مجال للأخذ بها ، سيّما وقد أعرض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية.
وفيه : أنّ الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة ، ولا تعارض بعد إمكان الجمع الدلالي بالحمل على الكراهة كما عرفت ، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالجهة بعد وجود الجمع العرفي.
وأمّا الإعراض فمضافاً إلى منع الكبرى ، لعدم قدحه في الحجية كما حققناه في الأُصول (٢) ، لا صغرى له في المقام ، ضرورة اعتناء الأصحاب بهذه الطائفة كما يفصح عنه تصديهم لعلاج المعارضة إمّا بالحمل على الاستناد العاري عن الاعتماد كما مرّ ، أو بجعل عمل المشهور على طبق الاولى مرجّحاً لها عليها.
والحاصل : أنّ الإعراض القادح في الحجية هو الكاشف عن بناء الأصحاب على خلل في السند وقصور في الصدور ، ولذا قيل إنّه كلما ازداد صحة ازداد بالإعراض بعداً ، وهذا غير محتمل في المقام بعد ما عرفت من الاعتناء المزبور الذي يظهر منه عدم غمز في السند والمفروغية عن صحته.
وقد تحصّل : أنّ الأقوى عدم اعتبار الاستقلال ، وجواز الاستناد على كراهة وإن كان الأحوط ذلك حذراً عن مخالفة المشهور.
ثم على تقدير تسليم اعتباره في القيام ، فهل يعتبر ذلك في النهوض أيضاً فلا تجوز له الاستعانة حاله؟
ربما يقال بذلك أخذاً بإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة (٣) : « لا تمسك بخمرك وأنت تصلي » بدعوى أنّ قوله عليهالسلام وأنت تصلي شامل للنهوض أيضاً.
__________________
(١) الجواهر ٩ : ٢٤٨.
(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٢٤١.
(٣) في ص ١٨٦.