فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر (١)
______________________________________________________
ويشهد للقول الأخير : رواية الجعفريات وفيها « وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، فان لم يستطع أن يصلي على جانبه الأيمن صلّى مُستلقياً » (١) ونحوها رواية الدعائم (٢) ، لكن ضعف سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما.
والأظهر هو القول الأوّل ، لا لمرسلة الصدوق المتقدمة آنفاً ، فانّ ضعفها يمنع عن الاعتماد عليها ، والانجبار لو سلّمنا كبراه فالصغرى ممنوعة ، لما عرفت من عدم التعرض للجانب الأيسر في كلمات القدماء الذين هم المدار في حصول الانجبار.
بل لإطلاق الأمر بالاضطجاع في جملة من النصوص المتقدمة (٣) من موثقة سماعة وغيرها ، وقد قيّدناه بالجانب الأيمن بمقتضى موثقة عمّار كما تقدّم (٤) ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ مورد التقييد إنّما هو صورة التمكن ، أمّا العاجز عنه فهو باق تحت الإطلاق ، ومقتضاه اختيار الجانب الأيسر ، إذ هو حينئذ قادر على الاضطجاع ومع القدرة عليه لا دليل على الانتقال إلى الاستلقاء ، وبه يندفع ما قد يتوهم من أنّ مقتضى الإطلاق في ذيل موثقة عمار أنّ العاجز عن الجانب الأيمن مخيّر بين الأيسر وبين الاستلقاء.
(١) الجهة الثالثة : إذا تعذّر كل من الجانبين ، فالمشهور حينئذ تعيّن الاستلقاء
__________________
(١) المستدرك ٤ : ١١٥ / أبواب القيام ب ١ ح ٣ ، الجعفريات : ٤٧.
(٢) المستدرك ٤ : ١١٦ / أبواب القيام ب ١ ح ٥ ، الدعائم ١ : ١٩٨.
(٣) في ص ٢١٤.
(٤) في ص ٢١٨.