والإيماء بالمساجد الأُخر أيضاً (١) ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلي كيف ما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط (٢).
______________________________________________________
وأمّا القول الخامس فمستنده حمل ما دلّ على الوضع على صورة العجز عن الإيماء بشهادة خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : « سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال : يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو » (١).
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن أنّها قاصرة الدلالة ، إذ لم يذكر فيها وضع شيء على الجبهة عند السجود ، ليتوهم أنّه بدل عن الإيماء لدى تعذره ، بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير وهو أجنبي عن محل الكلام.
وقد تلخّص من جميع ما تقدّم : أنّ الوظيفة لدى العجز عن الركوع والسجود إنّما هي الإيماء إليهما فحسب ، استناداً إلى المطلقات التي هي المحكّم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد ، وأمّا الوضع فلم يثبت استحبابه فضلاً عن وجوبه.
(١) هذا مضافاً إلى أنّه لم يتصوّر له معنى معقول لم ينهض عليه دليل مقبول لاختصاص الدليل بالإيماء بالرأس أو العين ، ولم يرد ما يشمل سائر الأعضاء.
(٢) هذا وجيه بالإضافة إلى أصل الصلاة ، فإنّها لا تسقط بحال ، وأمّا بالنسبة إلى الركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولا من بدلهما أعني الإيماء إليهما بالرأس أو العين فقد ذكر كاشف الغطاء قدسسره أنه يومئ بسائر أعضائه (٢).
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٨٧ / أبواب القيام ب ١ ح ٢١.
(٢) كشف الغطاء : ٢٤١ السطر الأخير.