فصل
في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة (١) بناءً على كون النيّة شرطاً ، وبها يحرم على المصلي المنافيات (٢) وما لم يتمّها يجوز له قطعها.
______________________________________________________
هما الأولتين من ركعات نافلة الليل أم الثالثة والرابعة وهكذا غير معتبر في تحقق امتثال النافلة ، كقصد كون الركعة التي بيده من الفريضة هي الركعة الأُولى أو الثانية ، فقصد الخلاف غير قادح لكونه من باب الاشتباه في التطبيق غير القادح في أمثال المقام ممّا لا يتقوّم المأمور به بقصده ، فيحسب له على ما هو الواقع عند خطئه ، وليس ذلك من باب العدول في شيء كما صرّح به في المتن.
(١) على ما تشهد به النصوص الكثيرة (١) المصرّحة بأنّ أوّلها التكبيرة ، أو افتتاحها أو تحريمها على اختلاف ألسنتها ، وأمّا القيام حالها فليس من أفعال الصلاة ، بل هو شرط للتكبيرة مختص بحال التمكن كسائر الشرائط من الستر والاستقبال ونحوهما ، فصحّت دعوى أنّ التكبيرة هي أوّل الأجزاء ، بعد الفراغ عن أنّ النيّة شرط لا جزء كما مرّ (٢).
(٢) أمّا الحرمة الوضعية ، فلإطلاق أدلّة المنافيات الشامل لمجرد الشروع في التكبيرة وإن لم يفرغ بعد عنها ، فلو تكلم أو تقهقه أو أتى بسائر المنافيات
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٩ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١.
(٢) في ص ٥.