ومع تعذّره صلّى مضطجعاً (١)
______________________________________________________
السلام ) : « ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي » الشامل لحالتي القيام والقعود بعد منع دعوى الانصراف إلى الأوّل.
ولكنه يندفع باستظهار اختصاصها بالأوّل أيضاً بقرينة استثناء المريض (١) حيث يظهر منه اختصاص النهي عن الاستناد بغير المريض وغير العاجز ، ومن البيّن أنّ مثله يصلي قائماً لا قاعداً ، فلا نظر فيها إثباتاً أو نفياً إلى الاتكاء الجلوسي بتاتاً ، هذا.
وقد يقال : إنّ دليل بدلية الجلوس عن القيام بنفسه كافٍ في ترتيب الأحكام وإسراء شرائط المبدل منه إلى البدل ، فيلتزم بوجوب الاستقلال في المقام قضاءً للبدلية.
ولكنه واضح الضعف ، لعدم ثبوت البدلية بهذا النحو وأنّ جلوس المريض قيام ، ليتمسك حينئذ بعموم المنزلة ، لعدم وضوح ورود دليل بلسان التنزيل بل المستفاد من الأدلة تنويع المكلفين وتقسيمهم إلى صحيح ومريض ، أو فقل إلى قادر وعاجز ، وأنّ الأوّل يصلي قائماً ، والثاني قاعداً ، فاختلف الحكم باختلاف موضوعه ، وأنّ لكل وظيفة تخصه حسب حاله ، وهذا بمجرده لا يستدعي انسحاب ما لأحدهما من الأحكام إلى الآخر ما لم ينهض عليه دليل آخر.
(١) بلا خلاف فيه ظاهراً ولا إشكال ، وقد دلت عليه جملة من الأخبار :
منها : النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً
__________________
(١) المستثنى بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو المريض العاجز عن الاستقلال وهو أعم من عجزه عن القيام أيضاً وعدمه ، فالقرينة غير واضحة.