فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح » (١).
والأُخرى : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » (٢) ومورد الاستدلال ذيل الصحيحتين كما هو ظاهر.
المورد الثاني : في الإمام ، وقد تضمنت جملة من الأخبار الأمر بقراءة الفاتحة كصحيحتي معاوية ومنصور المتقدمتين ، وظاهر الأمر الوجوب ، غير أنّها حملت على التقية لموافقتها العامة ، حيث ينسب إليهم تعينها في الركعات مطلقاً (٣).
ويمكن أن يقال : إنّ الأمر المزبور وإن كان ظاهراً في الوجوب ، لكنه يحمل (٤) على الاستحباب أو الجواز على الخلاف كما سيجيء بقرينة صحيحة سالم ابن أبي خديجة (٥) الذي هو سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام ، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين » (٦).
قوله عليهالسلام : « وعلى الذين خلفك أن يقولوا ... » إلخ لا بدّ من حمله
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ١٢٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١١.
(٣) المغني ١ : ٥٦١ ، الام ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٦١.
(٤) لكنه سيأتي في مطاوي المسألة الثانية [ ص ٤٧٧ ] تعذّر هذا الجمع واستقرار التعارض والحكم بالتساقط.
(٥) سيأتي في التعليق الآتي [ ص ٤٦٥ ] زيادة كلمة ( ابن ) وأنّ الصحيح سالم أبي خديجة.
(٦) الوسائل ٦ : ١٢٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٣.