أمّا الجهة الأُولى : فيقع الكلام تارة في التسوية في مرتبة الاعتماد وأُخرى في أصله.
إمّا التسوية من حيث المرتبة ، بأن لا يكون الثقل على إحدى الرجلين أكثر من الأُخرى ، فربما ينسب كما في الجواهر (١) إلى جمع لزوم مراعاتها ، استناداً إلى الأصل ودليل التأسي من قوله صلىاللهعليهوآله : « صلّوا كما رأيتموني أُصلي » (٢) وبأنه المتبادر من الأمر بالقيام ، وبعدم الاستقرار بدونها.
والكل كما ترى ، فان مقتضى الأصل هو البراءة ، بناءً على ما هو الحق من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي. ودليل التأسي مضافاً إلى منعه كبروياً لما تقدّم (٣) من النقاش في الحديث سنداً ودلالة لا صغرى له في المقام ، إذ لم تثبت رعاية هذه الكيفية في صلاته صلىاللهعليهوآله لو لم ندّع القطع بعدم تقيده صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك كما لا يخفى. والتبادر ممنوع جدّاً ، فإنه على تقديره بدوي لا اعتبار به. ومثله دعوى توقف الاستقرار على ذلك ، بداهة إمكان حصوله ولو بدون التسوية كما هو ظاهر ، وعليه فإطلاق أدلة القيام هو المحكّم.
ويؤيده : صحيح محمد بن أبي حمزة عن أبيه قال : « رأيت علي بن الحسين عليهالسلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى ... » إلخ (٤) وظاهره وإن كان هو النافلة التي يجوز فيها ترك القيام حتى اختياراً ، إلاّ أنّ المنسبق منه ولو
__________________
(١) الجواهر ٩ : ٢٥١.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ١٩٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٤٥.
(٣) في ص ١٠٠ ، ١٨٥.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٩٠ / أبواب القيام ب ٣ ح ١.