وأمّا لو قرأها ساهياً فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أُخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها (*) وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس.
وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ (١).
______________________________________________________
أُخرى ، لكنه موقوف على الالتزام بجواز التبعيض في السورة وعدم وجوب الإتيان بها كاملة ، وقد عرفت فيما مرّ أنّه مورد للإشكال.
هذا كله فيما إذا قرأ السورة عمداً ، وأمّا إذا قرأها سهواً فستعرف حكمها في التعليق الآتي.
(١) إذا قرأ سورة العزيمة ساهياً فهناك فروض :
أحدها : أن يكون التذكر قبل بلوغ آية السجدة وقبل تجاوز النصف ، ولا إشكال في الصحة حينئذ فيعدل بها إلى سورة أُخرى ، لبقاء محل العدول ما لم يتجاوز النصف ، وما أتى به من الزيادة لكونها سهوية غير قادحة ، بل تصح
__________________
(*) بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام ، والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثم الإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكر بعد الدخول في الركوع.