الثانية : روايته الأُخرى قال : « وسألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمّت صلاتهم » (١) وهذه صريحة في المطلوب غير أنّها ضعيفة السند لمكان عبد الله بن الحسن.
نعم ، رويت بسند آخر صحيح وهو إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، غير أنّ المتن مضطرب لم يعلم أنّه كما ذكر أم أنّه هكذا ، « سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدّم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم » (٢) فانّ السندين متحدان ، وكذا المتن إلاّ يسيراً ، فهما رواية واحدة ، فلو كان الصادر عن المعصوم عليهالسلام هو المتن الثاني كانت الرواية أجنبية عن المقام ، إذ لم يتعرض فيها لسجود المأمومين ، فهي ناظرة إلى عدم وجوب السجود بمجرّد السماع ولا ربط لها بمحل الكلام كما لا يخفى.
نعم ، هناك رواية أُخرى دلت على جواز قراءة ما عدا آية السجدة ، وهي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : في الرجل يسمع السجدة إلى أن قال وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها » (٣) دلت على جواز قراءة سورة العزيمة في الصلاة ما لم يقرأ آية السجدة ، وأنّه مخيّر بين الاقتصار عليها والعدول إلى سورة
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٥.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٤٠ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٨.
(٣) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٣.