نعم ، يجوز العدول منهما (*) إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف. وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط (١).
______________________________________________________
(١) يقع الكلام في جهات :
الاولى : لا ينبغي الإشكال في جواز العدول من كل سورة حتى الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة في الجملة كما عليه المشهور.
ويدلُّ عليه في خصوص التوحيد : عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن مسلم « في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة » (١) وصحيحة الحلبي « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » (٢) ونحوهما موثقة عبيد (٣) وغيرها.
وأمّا الجحد ، فإلحاقه بالتوحيد مبني على القول بعدم الفصل كما قيل ، وأنّه لا فرق بينهما في العدول جوازاً ومنعاً ، لكن الجزم به مشكل.
والأولى الاستدلال له بصحيحة علي بن جعفر قال : « سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في
__________________
(*) مرّ حكم ذلك في مسائل العدول [ في المسألة ١٤٣٣ المورد الرابع ].
(١) ، (٢) الوسائل ٦ : ١٥٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ٦ : ١٥٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ٣.