وفيه : أنّ الظاهر أنّ صفوان حكى ذلك عن الصادق عليهالسلام بما أنّه كان يصلي لا بما أنّه كان إمام الجماعة (١) ، بل لم يعلم انعقاد الجماعة من الأوّل ولعلّه لحق الإمام عليهالسلام وصلّى خلفه في الأثناء ، لا أنّه ائتمّ به في افتتاح الصلاة.
واستدل أيضاً : برواية أبي حمزة المتقدمة.
وفيه : أنّها ضعيفة بالإرسال كما عرفت. فالأقوى ثبوت الحكم للإمام وللمنفرد لإطلاق الأدلة.
الجهة الثانية : هل يعمّ الحكم للركعتين الأخيرتين لو اختار فيهما القراءة كما عليه المشهور تمسكاً بإطلاق النصوص ، أو يختص بالأوّلتين كما اختاره الحلِّي (٢) وذكر أنّ الإخفات في الأخيرتين هو الأحوط؟
لا يخفى أنّ روايات الباب لم يتم شيء منها عدا صحيحتين لصفوان ، فانّ بقية الأخبار كصحيحة هارون وخبر الأعمش وابن شاذان ورجاء ورواية علائم المؤمن لم تخل عن النقاش سنداً ودلالة كما مرّ.
فالعمدة هما الصحيحتان ، وهما قاصرتان عن الشمول للركعتين الأخيرتين فإنهما حكاية فعل ، ومثله لا إطلاق له ، بل إنّ الظاهر هو عدم الشمول ، إذ الأفضل فيهما هو التسبيح (٣) ، ومن البعيد جدّاً أنّ الإمام عليهالسلام يترك الأفضل ويختار المفضول مداوماً عليه في أيام عديدة صلى فيها خلفه صفوان.
بل إنّ الصحيحة الأُخرى (٤) كالصريح في الأوّلتين لقوله « وكان يجهر في
__________________
(١) لا سبيل لنا ، بل ولا لصفوان إلى معرفة ذلك ما لم يخبر به الإمام عليهالسلام ومجرد احتمال اللّحوق لا يكفي في إحرازه كما لعلّه واضح.
(٢) السرائر ١ : ٢١٨.
(٣) لكنك ستعرف أنّه ( دام ظله ) يستشكل في الأفضلية وإن كان المشهور ذلك.
(٤) الوسائل ٦ : ٧٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢١ ح ١.