« مثل ما يسبّح القوم في الأخيرتين » يظهر منه أنّ التسبيح في الأخيرتين كان متعيّناً للمأموم ولذا شبّه الإمام به.
الثانية : التي هي أوضح دلالة ، صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضاً المتعرّضة لحكم الإمام والمأموم والمنفرد قال عليهالسلام فيها « ومن خلفه يسبّح » (١) وظاهر الأمر الوجوب التعييني ، وحيث لا معارض لذلك تعيّن الأخذ به.
نعم ، هي مطلقة من حيث الجهر والإخفات ، فتقيد بصحيحة ابن سنان الدالّة على جواز القراءة في الإخفاتية كما تقدم ، فتحمل على الجهرية إذ لا دليل على جواز القراءة فيها كما عرفت. فاذن مقتضى القاعدة تعيّن التسبيح على المأموم في الجهرية عملاً بهاتين الصحيحتين ولا سيما الثانية ، فإن كان هناك إجماع على ثبوت التخيير فيه أيضاً فهو ، وإلاّ فيتعيّن التسبيح في حقه ، ومن هنا كان الأحوط لزوماً اختيار التسبيح بالنسبة إليه.
هذا كلّه حكم الركعتين الأخيرتين بالعنوان الأوّلي ، وقد عرفت أنّه التخيير إلاّ في بعض الصور ، وهل الحكم كذلك حتى لو نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين أو تتبدّل الوظيفة إليها حينئذ فتجب القراءة معيّناً عند نسيانها في الأولتين؟
المشهور هو الأوّل ، ونسب إلى الشيخ في الخلاف (٢) الثاني كي لا تخلو الصلاة عن القراءة ، وإن صرّح في المبسوط بالتخيير (٣) ، وقد نسبه إليه جمع منهم الشهيد في الذكرى (٤) ، لكن نوقش في النسبة بأنّ عبارة الخلاف المحكية عنه
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٢.
(٢) الخلاف ١ : ٣٤١ المسألة ٩٣.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٦.
(٤) الذكرى ٣ : ٣١٦.