[١٤١٩] مسألة ٦ : الأحوط (١) ترك التلفظ بالنيّة في الصلاة خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك (٢) ، وإن كان الأقوى الصحة معه (*) (٣).
______________________________________________________
وانّ ما يتراءى منه ذلك كالقنوت فهو مستحب نفسي ظرفه الواجب ، فالأمر أوضح.
(١) منشأ الاحتياط ما يراه قدسسره من وجوب الإقامة واحتمال بطلانها بالتكلم واحتياجها إلى الإعادة ، وعليه فيختص بغير موارد سقوطها ، إذ لا مانع حينئذ من التلفظ بوجه.
ولكنّه قدسسره مع ذلك أفتى بالصحة ، نظراً إلى انصراف دليل البطلان عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون الصلاة ، كالأمر بتعديل الصفوف على ما نطق به بعض النصوص (١) ، حيث يستفاد منه حكم كلِّي منطبق على المقام وغيره وقد تقدّم ما فيه (٢).
وكيف ما كان ، فحيث إنّا لا نرى وجوب الإقامة فلا حاجة إلى هذا الاحتياط وإن كان الأولى ترك التلفظ كما مرّ.
(٢) لاحتمال كونها جزءاً متمّماً على تقدير النقص ، المستلزم لكون التلفّظ بالنيّة تلفظاً أثناء الصلاة.
(٣) لما يرتئيه قدسسره من أنّها صلاة مستقلة ، وإن شرّعت لتدارك النقص المحتمل ، هذا.
__________________
(*) الأقوى عدم الصحة معه في صلاة الاحتياط.
(١) راجع الوسائل ٨ : ٤٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٧٠.
(٢) شرح العروة ١٣ : ٣٥٥.