الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء كالقنوت في الصلاة وهذا أيضاً باطل على الأقوى (*) (١).
______________________________________________________
والحاصل : أنّ مجرّد الظرفية لا يستوجب الاتصاف بالمشركية إلاّ بضرب من التجوّز والعناية باعتبار ملاحظة مجموع العمل ، ومن البيّن أنّه لا عبرة بهذا الاسناد المجازي ، لعدم منعه عن صدق صدور تمام أجزاء العبادة بأسرها عن داع قربي لا غير وإن قورنت مع عمل آخر غير قربي.
فتحصّل : أنّ بطلان الجزء لا يسري إلى الكل فيما إذا تدورك وكان مصوناً عن محذور آخر في كافّة العبادات من الصلاة وغيرها حسبما عرفت.
(١) فيه نظر بل منع حتى لو بنينا على السراية في الجزء الوجوبي ، لما ذكرناه في الأُصول (١) من أنّ الجزء المستحب غير معقول ، سواء أُريد به جزء الماهية أم جزء الفرد ، ضرورة أنّ افتراض الجزئية مساوق لافتراض الدخل في الطبيعة وتقوّمها به ، وهو مضاد لمفهوم الاستحباب الذي معناه عدم الدخل وجواز الترك.
وما يتراءى منه ذلك كالقنوت في الصلاة يراد به أنّه عمل مستقل ظرفه الواجب ، كالأدعية المأثورة للصائم أو للناسك ، فهو مزيّة خارجية تستوجب كون الفرد المشتمل عليها أفضل الأفراد ، والتعبير عنه بالجزء المستحب مبني على ضرب من التوسّع والمسامحة. وقد عرفت أنّ مجرّد الظرفية لا يستلزم السراية ولا يقتضي البطلان إلاّ إذا قورن بموجب آخر له من الفصل الطويل الماحي للصورة ، أو الموجب لفوات الموالاة ونحو ذلك. إذن فما ذكره في المتن محل إشكال بل الأظهر هو عدم البطلان.
__________________
(*) فيه إشكال ، والأظهر عدم البطلان.
(١) مصباح الأُصول ٣ : ٣٠٠.