الثاني : مع الغض عمّا ذكر وتسليم عدم الظهور في التعميم ، فلا ريب أنّ إطلاقها يشمل الجحد ، وحينئذ تكون النسبة بينها وبين ما دلّ على عدم جواز العدول عن الجحد إلى غيرها كما سبق نسبة العموم من وجه ، إذ الأُولى مطلقة من حيث الجحد وغيرها وخاصة بيوم الجمعة وبما إذا كانت المعدول إليها خصوص الجمعة أو المنافقين ، والثانية بعكس ذلك فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل المقتضي للجواز كما قدّمناه في صدر المبحث ، وإلى الإطلاقات كموثقة عبيد بن زرارة (١) وغيرها ، فليتأمل. وبذلك يثبت أصل الجواز.
وأمّا الاستحباب ، فيدل عليه إطلاق الأخبار الآمرة بقراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ، وأنّه لا ينبغي تركهما كصحيحة زرارة (٢) وغيرها ، فإنّ إطلاقها يشمل حتى من شرع في سورة أُخرى وإن كانت هي الجحد ، فلا إشكال في شمول الحكم لهما معاً.
الجهة الثانية : هل المراد بالصلاة المستثناة عن هذا الحكم في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة خاصة كما اختاره صاحب الحدائق (٣) ، أو بإضافة الظهر إليها كما عليه المشهور ، أو بزيادة العصر أيضاً كما عن جامع المقاصد (٤) ، أو الجميع مع صلاة الغداة كما احتمله في الجواهر (٥) وإن لم يظهر له قائل ، أو يضاف على
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ١٢٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٩ ح ٦.
(٣) الحدائق ٨ : ٢٢٠.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ [ ولكن الموجود في النسخة المطبوعة التي بأيدينا من جامع المقاصد اختصاص الحكم بالظهر وصلاة الجمعة وأمّا صلاة العصر فقد حكاه عنه في الجواهر ١٠ : ٦٧ ].
(٥) الجواهر ١٠ : ٦٧.