ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع (١) رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.
[١٤٩٤] مسألة ٢ : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال (٢) ، فان قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهياً ، فان تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً (*) ولا يحتاج إلى إعادة سورة أُخرى ، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلاّ تركها وركع وصحت الصلاة.
______________________________________________________
المقام منها ، وأنّ العبرة إنّما هي بوحدة السهو وتعدده دون المنسي ، وإلاّ لزم أن يكون لكل آية سجدة خاصة وهو كما ترى ، وتمام الكلام هناك.
(١) لبقاء محل التدارك ، بعد عدم وقوع القنوت في محله ، فيشمله إطلاق ما دلّ على الإتيان بالقراءة عند نسيانها ما لم يركع ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٢) هذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، إلاّ أنّ هذه الحرمة ليست ذاتية ناشئة من اقتضاء الأمر بالشيء وهو إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت للنهي عن الضد وهو قراءة السور الطوال لتفسد العبادة لمكان النهي ، لفساد المبنى كما حقق في الأُصول (١) ، وإنّما هي حرمة عرضية من جهة استلزامها تفويت الوقت ، وإيقاع بعض الصلاة خارجه وهو محرّم ، وإلاّ فمجرّد قراءة السورة الطويلة ليست بنفسها محرّمة. وعلى هذا يحمل ما ورد في صحيح أبي بكر الحضرمي
__________________
(*) الصحة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال بل منع.
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٩ وما بعدها.