ويزيد في غمض العين للسجود (*) على غمضها للركوع (١) ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة (**) (٢).
______________________________________________________
(١) كما عن جماعة ولعله المشهور ، وكأنّه إيماءً للفرق بين الإيماءين بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ، ولكنه كما ترى ، إذ لا دليل على لزوم رعاية الفرق المزبور بعد خلوّ النص عنه ، فانّ الواجب بمقتضى الإطلاق إنّما هو الغمض بمقدار الذكر الواجب ، ولا دليل على الزيادة عليه ، سواء أُريد بها تطويل الغمض أو تشديده.
(٢) في المسألة أقوال خمسة : وجوب الوضع تعييناً ، التخيير بينه وبين الإيماء ، لزوم الجمع بينهما ، أفضلية ضمّ الوضع إلى الإيماء ، بدلية الوضع عن الإيماء.
أمّا القول الأوّل : فيستدل له بموثقة سماعة المتقدمة قال : « سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزئ عنه ، ولم يكلف الله ما لا طاقة له به » (١).
وفيه أوّلاً : أنّها معارضة بإطلاق النصوص الدالة وهي في مقام البيان على أنّ وظيفة العاجز عن الركوع والسجود إنّما هي الإيماء ، وحملها على ما إذا لم يتمكن من وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ولو بالاستعانة من الغير الميسورة غالباً حمل على الفرد النادر جدّاً ، فكيف يمكن حمل تلك الروايات الكثيرة وهي في مقام بيان تمام الوظيفة على ذلك.
__________________
(*) الظاهر عدم وجوبها.
(**) لا يبعد جواز تركه ، وأمّا الإيماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولاً.
(١) الوسائل ٥ : ٤٨٢ / أبواب القيام ب ١ ح ٥.