وثانياً : أنّ الموثقة في نفسها غير قابلة للدلالة على الوجوب التعييني ، لظهور القضية الشرطية في قوله عليهالسلام : « وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد » في أنّه بعد حصول الشرط وتحقق السجود خارجاً يجب عليه الوضع المزبور فكأنه مأمور بالسجود أوّلاً ، وبالوضع ثانياً ، وحيث إنّ السجود الحقيقي متعذّر حسب الفرض ، فلا جرم يراد به بدله وهو الإيماء ، فيكون محصل المعنى أنّه إذا أومأ يضع شيئاً على جبهته. إذن لا يمكن أن يراد خصوص الوضع من دون الإيماء كما هو المدعى.
بل إنّ دقيق النظر يقضي بلزوم رد علم الموثقة إلى أهله ، لأنّ حمل السجود فيها على معناه الحقيقي ليجب الجمع بينه وبين الوضع على الجبهة مقطوع العدم كيف ولازمه أن يكون المريض أسوأ حالاً وأشق تكليفاً من الصحيح وهو كما ترى.
وتوجيهه : بأنّ سجود المضطجع المريض لمّا كان فاقداً لشرائط الصحة غالباً فمن ثمّ أُمر بوضع شيء على جبهته أيضاً ، بعيد جدّاً كما لا يخفى.
فلا مناص من أن يراد به إمّا بدله وهو السجود التنزيلي أعني الإيماء ، أو إرادته يعني متى أراد أن يسجد فليضع شيئاً على جبهته بدلاً عنه.
أمّا الثاني ، فقد عرفت معارضته مع نصوص بدلية الإيماء ، وعرفت أيضاً أنّ حمل تلك النصوص على صورة العجز عن الوضع المزبور حمل للمطلق على الفرد النادر ، فتسقط الموثقة من أجل المعارضة وعدم المقاومة تجاهها.
وأمّا الأوّل ، فغير واضح أيضاً ، لأنّ حمل السجود على الإيماء الذي هو خارج عن مفهومه يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، ومجرد بدليته عنه لدليل خاص لا يستوجب حمل اللفظ عليه عند الإطلاق. إذن لا نعقل معنى صحيحاً للموثقة ولا بدّ من رد علمها إلى أهله.