وبمضمون الموثقة مرسلة الفقيه قال : « وسئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً؟ قال : نعم ، لم يكلفه الله إلاّ طاقته » (١).
ولكنها مضافاً إلى ضعف السند قاصرة الدلالة ، إذ الحكم بالوضع لم يذكر إلاّ في كلام السائل ، وجواب الإمام عليهالسلام بقوله : « نعم » لا يدل على الوجوب ، لجواز إرادة الاستحباب بل مطلق الجواز ، وأنّه أمر سائغ لا يضرّ بصلاته فليتأمل.
ولعلّ نظر الفقيه في هذه المرسلة إلى تلك الموثقة بقرينة ما في ذيلها من أنّه لا يكلّف الله إلاّ طاقته. وكيف ما كان ، فالعمدة هي الموثقة وقد عرفت ما فيها.
وأمّا القول الثاني : فيستدل له بأنّه مقتضى الجمع بين الموثقة وبين نصوص الإيماء ، بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني فينتج التخيير بينهما.
وفيه : أنّ كثرة نصوص الإيماء الواردة في الموارد المتفرّقة ، وأوضحيّتها في الدلالة على البدلية ، بعد كونها في مقام بيان تمام الوظيفة ، يعطي لها قوة ظهور في إرادة الوجوب التعييني بحيث لا تقبل الحمل على التخيير ، لا سيّما مع جواز أن يكون المراد من السجود في الموثقة الإيماء إليه ، لتضمّنها حينئذ الأمر بالوضع في فرض الإيماء ، فكيف تحمل على التخيير بينهما.
وأمّا القول الثالث : فيستدل له بأنّه مقتضى تقييد إطلاقات الإيماء بالموثقة ، فانّ نتيجته وجوب الجمع بينهما.
وربما يجاب عنه : بمعارضته مع صحيحتي زرارة والحلبي الظاهرتين في استحباب الوضع زائداً على الإيماء ، ففي الأُولى عن أبي جعفر ( عليهالسلام )
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٨٥ / أبواب القيام ب ١ ح ١٤ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٤.