[١٤٨١] مسألة ٢١ : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً قدّم المشي على الركوب (١).
[١٤٨٢] مسألة ٢٢ : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (*) ، بل وكذا مع الاحتمال (٢).
______________________________________________________
(١) قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة أنّه لو دار الأمر بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً ، قدّم الأوّل لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم ، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى.
بل يزيد المقام على ما سبق ، أنّ الإخلال بالاستقرار لازم على التقديرين أي سواء صلّى ماشياً أم راكباً ، ويزداد الثاني بالإخلال بالقيام أيضاً ، فلا مناص من اختيار الأوّل الذي يتحفظ معه على القيام ، فانّ دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض.
(٢) هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه مع احتمال زوال العذر أو الظن به ، بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس وقد تكرّر التعرّض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مراراً ، وقلنا إنّ الأقوى هو التفصيل في الجواز بين مرحلتي الواقع والظاهر ، فبحسب الحكم الواقعي لا يجوز البدار فيما إذا صادف ارتفاع العذر ، لأنّ التكليف الأوّلي قد تعلّق بطبيعي الصلاة الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط المحدودة بين الحدين من المبدأ والمنتهى كالزوال والغروب مثلاً ، فالطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية بل وكذا العرضية هو المأمور به وإنّما تنتقل الوظيفة إلى البدل الاضطراري والتكليف الثانوي بعد العجز عن هذه الطبيعة الذي لا يتحقق إلاّ بالعجز عن
__________________
(*) على الأحوط ، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم.