[١٥٠٨] مسألة ١٦ : يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف (*) (١).
______________________________________________________
بها قراءة التوحيد ، والأصل لا يتكفل بإثباتها لعدم حجية الأُصول المثبتة.
وبالجملة : جواز العدول ليس من آثار قراءة القدر كي يجري فيها الأصل بل من آثار قراءة سورة لم تكن توحيداً ، كما أنّ عدم جوازه من آثار قراءة التوحيد ، وحيث إنّ طبيعي القراءة متيقنة وكونها توحيداً مشكوك ، فبعد دفعه بالأصل وضمّه إلى الوجدان يحرز أنّ المقروء سورة غير التوحيد ، فيترتب عليه جواز العدول من غير أصل معارض كما هو ظاهر جدّاً.
(١) لا إشكال كما لا خلاف في جواز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً في الجملة ، بل هو المطابق لمقتضى القاعدة ، فإنّ المأمور به إنّما هو طبيعي السورة ولا دليل على تعيّنه في سورة معيّنة بمجرد الشروع فيها (١) ، واحتمال وجوب المضي والإتمام مدفوع بالأصل. وقد ذكرنا نظير ذلك في مسألة القصر والإتمام في مواطن التخيير ، وقلنا إنّ المأمور به إنّما هو الطبيعي ، ولا يعتبر قصد إحدى الخصوصيتين ولا يتعين فيها الطبيعي لو قصد ، فلو نوى التمام وقبل تجاوز الحد المشترك بدا له العدول إلى القصر ، أو بالعكس جاز وصحت صلاته.
ويقتضيه أيضاً إطلاق بعض نصوص المقام كما ستعرف ، فلا إشكال في الحكم.
__________________
(*) أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه وبين الثلثين.
(١) هذا على المسلك المشهور من عدم جواز التبعيض ، وأما بناءً على الجواز كما يميل إليه سيدنا الأُستاد ( دام ظله ) بمقتضى الصناعة حسبما تقدم فغير واضح ، لتحقق الامتثال بالبعض المأتي به وسقوط الأمر وامتناع الامتثال عقيب الامتثال ومعه لا موضوع للعدول ، إلاّ أن يراد به العدول الرجائي أو عن السورة الكاملة المستحبة إلى مثلها سواء أقلنا بجزئيتها للصلاة أم بظرفيتها لها.