ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها (١).
______________________________________________________
في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (١) ، الشامل لصورتي الفصل والوصل وعمّمناه أيضاً لإعادة السورة نفسها لو أُعيدت نفسها في المقام.
إلاّ أنّك ستعرف إن شاء الله تعالى في محلّه أنّ الأقوى كراهة القرآن لا حرمته وأمّا التعميم الأوّل فلا يخلو عن وجه دون الثاني ، وتمام الكلام في محله ، فالأظهر عدم البطلان.
(١) تقدّم الكلام في الإخلال العمدي بالترتيب ، وأمّا لو أخلّ به سهواً فان كان التذكّر بعد الدخول في الركوع فلا شيء عليه ، لمضي محل القراءة المعتبر فيها الترتيب ، فيشملها حديث لا تعاد ، لعدم كون الترتيب من الخمسة المُستثناة (٢) وهذا واضح.
وإن كان قبل الدخول في الركوع ، فقد يكون التذكّر أثناء السورة ، وأُخرى بعد الفراغ منها ، وثالثة بعد الدخول في الحمد ، سواء تذكّر أثناءها أم بعد الفراغ منها.
أمّا الأوّل : فلا إشكال في الصحة ، فإنّ ما تقدم من السورة زيادة سهوية غير مبطلة ، فيأتي بالحمد وبعده بالسورة وهذا ظاهر.
وأمّا الثاني : فمقتضى القاعدة لزوم إعادة السورة بعد الحمد ، فانّ السورة المأتي بها حيث لم تقع على وجهها لمخالفة الترتيب فهي كالعدم ، وقد عرفت أنّ
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٢.
(٢) وإن شئت فقل : إنّ مرجع الإخلال المزبور إلى نقص السورة وزيادتها ، وكلاهما مشمول للحديث.