[١٥٧٧] مسألة ١٣ : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة.
[١٥٧٨] مسألة ١٤ : يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه.
[١٥٧٩] مسألة ١٥ : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مرّ (*) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به.
______________________________________________________
حال ، بل لا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس المحرّم عند المشهور.
وهل يحكم بالبطلان لو ارتكب الحرام؟ استشكل فيه في المتن ، لكن الأقوى الصحة كما مرّ غير مرّة من أنّ القراءة المحرّمة لا تخرج بذلك عن كونها قرآناً غايته أنّه قرآن محرّم فلا تندرج في كلام الآدمي كي يستوجب البطلان.
والحاصل : أنّ الاستشكال في الصحة إمّا من أجل صدق الزيادة العمدية المبطلة ، وهو منفي بعد فرض الإتيان بقصد الرجاء والاحتياط دون الجزئية وإلاّ لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس ، وإن كان من جهة الحرمة فهي بمجرّدها لا تقتضي البطلان ما لم ينطبق عليها كلام الآدمي ، والقرآن أو الذكر أو الدعاء بحرمتها لا تندرج في ذلك ، بل هي بعد قرآن غايته أنّه قرآن محرّم.
__________________
(*) وقد مرّ ما في إطلاقه [ في المسألة ١٥٥١ ].