قال : « سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه إليه ، هو أفضل من الإيماء » (١).
وفي الثانية : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال يومئ برأسه إيماءً ، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ » (٢).
وفيه : أنّهما غير ناظرتين إلى ما هو محل الكلام من وضع شيء على الجبهة مع الإيماء ، بل المراد أنّ من كان السجود حرجياً بالنسبة إليه فله أن يومئ بدلاً عنه ، ولكنه مع ذلك إذا تحمّل المشقة وسجد على الأرض أو على غيرها قدر ما يطيق فهو أفضل ، وقد تقدم (٣) هذا المعنى عند التكلم حول صحيحة الحلبي. وبالجملة : محل كلامنا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ، لا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، فلا ارتباط للصحيحتين بالمقام.
فالأولى أن يجاب : بما تقدم (٤) من أنّ الموثقة مطروحة ، لأنّها غير صحيحة المفاد فلا تنهض لتقييد المطلقات.
على أنّا لو تنازلنا وسلمنا دلالتها بعد ارتكاب التقييد المزبور على وجوب كلا الأمرين فلم يكن بدّ من رفع اليد عنها ، نظراً إلى أنّ المسألة كثيرة الدوران ومحل للابتلاء غالباً. وقد تعرّض الأصحاب لها القدماء منهم والمتأخرون ، فلو كان الوجوب ثابتاً لأصبح من الواضحات ، فكيف خلت منه فتاوى القدماء ولم يرد في شيء من الروايات على كثرتها تنصيص عليه.
وممّا ذكرنا يظهر لك مستند القول الرابع مع جوابه.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٦٤ / أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٨١ / أبواب القيام ب ١ ح ٢.
(٣) في ص ٢٢٢.
(٤) في ص ٢٢٩.