ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن (*) (١).
______________________________________________________
استناداً تارة إلى النصوص المتقدمة (١) الناطقة بأنّ العاجز عن الصلاة جالساً يصلي مستلقياً ، وقد عرفت أنّها بأجمعها ضعيفة السند. وأُخرى إلى ما أرسله الصدوق من النبوي المتقدم (٢) المصرّح بأنّ العاجز عن الجانب الأيسر يصلي مستلقياً ، وضعفه أيضاً ظاهر.
والأولى أن يستدل له : بأنّ ذلك هو مقتضى ما دلّ على اعتبار الاستقبال في الصلاة ، ضرورة أنّه بعد فرض العجز عن كل من الجانبين ، فمراعاة الاستقبال لا تتيسّر إلاّ بالاستلقاء.
(١) فمن يصلِّي جالساً بل قائماً أيضاً كفاقد الساتر إذا كان عاجزاً عن الركوع أو السجود ينحني إليهما بقدر الإمكان ، ولا يجب الإيماء حينئذ ، وإنّما يجب مع العجز عنه أيضاً.
وعن بعضهم : وجوب الجمع بين الانحناء والإيماء ، ولكن الظاهر أنّ شيئاً منهما لا يتم.
أمّا في المتن ، فلأنه إنّما يتّجه مع صدق الركوع أو السجود على الانحناء المزبور ، ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، وأمّا مع عدم الصدق فلم يعرف وجهه ، بل ظاهر النصوص الآتية ، وكذلك الروايات المتقدمة في كيفية الصلاة عارياً انتقال العاجز عن الركوع أو السجود إلى الإيماء ، لخلوّها عن ذكر الانحناء وحملها على صورة العجز عنه أيضاً كما ترى ، إذ لا موجب لارتكاب التقييد
__________________
(*) هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، وإلا لم يجب الانحناء.
(١) في ص ٢١٦.
(٢) في ص ٢١٩.