وعلى الأوّل ، فمع بعده في نفسه كما عرفت سيّما من مثل زرارة ، إذ بعد أن سأل حكم المسألة عن الإمام عليهالسلام كيف يسأله مرّة أُخرى فغاية ما هناك أنّهما روايتان تضمّنت إحداهما الأمر بالتكبير ، والأُخرى عدم الأمر الظاهر بمقتضى الإطلاق في جواز تركه ، لكونه مسوقاً في مقام البيان وتعيين تمام الوظيفة ولا شك أنّ مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الاستحباب وأنّ الواجب هي التسبيحات التسع ، والثلاث الزائدة في الرواية الأُخرى مستحبّة هذا.
وممّا يؤيد زيادة كلمة التكبير في الرواية وأنّها سهو من قلم النساخ من جهة انس الذهن الناشئ من المعهودية الخارجية : أنّ الصدوق رواها بعينها بطريق صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام من دون ذكر التكبير مصرّحاً بالتسع ، بحيث لا يحتمل معه النقص ، حيث قال : « ... فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبِّر وتركع » (١).
فتحصّل : أنّ هذا القول ساقط لعدم الدليل عليه.
القول الثاني : أنّها عشر تسبيحات فيقول هكذا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ثلاث مرات ، ثم يقول : الله أكبر ، فيكون المجموع عشراً. نسب ذلك إلى السيد المرتضى (٢) والشيخ في الجمل والمبسوط (٣) ، وابن إدريس (٤) وسلاّر (٥) وابن البراج (٦) ، ومال إليه في الحدائق (٧) معترفاً كغيره من جملة من الأصحاب
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٢٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨.
(٢) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٣.
(٣) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ١٨١ ، المبسوط ١ : ١٠٦.
(٤) السرائر ١ : ٢٢٢.
(٥) المراسم : ٧٢.
(٦) المهذب ١ : ٩٧.
(٧) الحدائق ٨ : ٤١٦.