أنّهما متحدان ذاتاً وخارجاً ومختلفان اعتباراً ، وقد عبّر عنهما في لغة العرب بلفظ واحد ، ويفرق بينهما بقرائن الحال أو المقال. نعم ، عبّر في لغة الفرس عن كل منهما بلفظ خاص. وكيف كان ، فلا يمكن أن يكون أحدهما متعلقاً للأمر والآخر متعلقاً للنهي.
وأمّا النقطة الثانية : وهي أنّ الطهارة الحاصلة من الأفعال الخاصة شرط للصلاة دون نفس هذه الأفعال ، فيردّها : أنّ ذلك خلاف ظواهر الأدلة من الآية والروايات ، فانّ الظاهر منها هو أنّ الشرط لها نفس تلك الأفعال ، والطهارة اسم لها وليست أمراً آخر مسبباً عنها. وعلى الجملة : فما ذكره قدسسره من كون الطهارة مسببة عنها وإن كان مشهوراً بين الأصحاب إلاّ أنّه لا يمكن إتمامه بدليل ، ومن هنا قلنا : إنّ ما ورد في الروايات من أنّ الوضوء على الوضوء نور على نور وأ نّه طهور (١) ونحو ذلك ، ظاهر في أنّ الطهور اسم لنفس تلك الأفعال دون ما يكون مسبباً عنها على ما فصّلنا الكلام فيه في محلّه.
ومن هنا يظهر حال النقطة الثالثة أيضاً : وهي أنّ شرائط الصلاة بأجمعها توصلية ، ووجه الظهور ما عرفت من أنّ نفس هذه الأفعال شرائط لها وهي تعبدية لا توصلية ، وعليه صحّ تقسيم شرائط الصلاة إلى تعبدية وتوصلية.
فما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من عدم صحة هذا التقسيم خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً.
وأمّا القسم الرابع : وهو النهي عن الوصف الملازم للعبادة ، فحاله حال النهي عن العبادة بأحد العناوين السالفة ، والوجه في ذلك : هو أنّ النهي عن
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٧٧ / أبواب الوضوء ب ٨ ح ٨ ، ٣.