والتقييد بالاضافة إليها لغواً ، حيث إنّهما لا يعقلان إلاّفي المورد القابل لكل منهما ، لا في مثل المقام فانّ تقييدها إلى القبلة يغني عن تقييدها بها ، كما هو الحال في كل متلازمين في الوجود الخارجي ، فانّ تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر ، حيث إنّه لغو صرف بعد التقييد الأوّل ، كما أنّ الأمر بأحدهما يغني عن الأمر بالآخر حيث إنّه لغو محض بعد الأمر الأوّل ، ولا يترتب عليه أيّ أثر ، فلو أمر المولى بالفعل المقيد بالقيام كالصلاة مثلاً فبطبيعة الحال يغني هذا التقييد عن تقييده بعدم جميع أضداده كالقعود والركوع والسجود وما شاكل ذلك ، فانّ تقييده به بعد التقييد الأوّل لغو محض.
فالنتيجة : أنّ ما ذكرناه سارٍ في جميع الامور المتلازمة وجوداً ، سواء أكانت من قبيل اللازم والملزوم أم كانت من قبيل المتلازمين لملزوم ثالث ، فانّ تقييد المأمور به بأحدهما يغني عن تقييده بالآخر ، كما أنّ الأمر به يغني عن الأمر بالآخر ، وعليه فلا معنى لاطلاق المأمور به بالاضافة إليه ، فانّ إطلاقه بحسب مقام الواقع والثبوت غير معقول ، لفرض تقييده به قهراً ، وأمّا إطلاقه بحسب مقام الاثبات فانّه لغو ، وكذلك تقييده به في هذا المقام. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانّ العدم النعتي ملازم للعدم المحمولي ، وعليه فتقييد موضوع العام بعدم كونه متصفاً بعنوان الخاص كالقرشية مثلاً لا يبقي مجالاً لتقييده باتصافه بعدم ذلك العنوان الخاص ولا لاطلاقه بالاضافة إليه ، فكما أنّ تقييد المراة مثلاً باتصافها بعدم القرشية يغني عن تقييدها بعدم اتصافها بالقرشية ، كذلك التقييد بعدم اتصافها بالقرشية يغني عن التقييد باتصافها بعدم القرشية ، ضرورة أنّه مع وجود المرأة في الخارج كان كل من الأمرين المزبورين ملازماً لوجود الآخر لا محالة ، فلا يبقى مع التقييد بأحدهما مجال للاطلاق والتقييد بالاضافة إلى الآخر أصلاً.