وهو الحكم بتحيض المرأة القرشية بعد الخمسين ، إلاّ أنّ من الواضح أنّه لا يستدعي أخذ عدم القرشية في موضوع عدم الحكم بتحيض المرأة بعد الخمسين على وجه النعتية أي مفاد ليس الناقصة ، وإنّما يستدعي أخذه في ذلك الموضوع على نحو السالبة المحصّلة ، أعني به مفاد ليس التامة ، فكل امرأة لا تكون متصفةً بالقرشية باقية تحت العام بعد خروج خصوص المرأة المتصفة بها ، لا أنّ الباقي تحته المرأة المتصفة بعدمها أي بعدم القرشية.
والنكتة في ذلك : ما عرفت من أنّ أخذ العدم النعتي في موضوع الحكم يحتاج إلى مؤونة وعناية زائدة في مقام الثبوت والاثبات دون أخذ العدم المحمولي ، فقضية : أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم في نفسها ظاهرة في أنّ المأخوذ في موضوعها هو العدم المحمولي ، فانّ دلالتها على أنّ المأخوذ فيه هو العدم النعتي تحتاج إلى رعاية نصب قرينة لكي تدل على اعتبار خصوصية زائدة على أخذ نفس العدم فيه ، كما أنّ أخذه في مقام الثبوت يحتاج إلى لحاظ عناية زائدة.
وعلى ذلك فاذا شك في كون المرأة الفلانية قرشية من جهة الشبهة الموضوعية دون الحكمية ، فلا مانع من التمسك باستصحاب عدمها الثابت لها قبل وجودها في عالم التكوين ، حيث إنّ في زمانٍ لم تكن المرأة موجودةً ولا اتصافها بالقرشية ، ثمّ وجدت المرأة في الخارج وشك في أنّ اتصافها بالقرشية هل وجد أيضاً ، فلا مانع فيه من استصحاب عدم اتصافها بها وأ نّه لم يوجد وبذلك يثبت موضوع العام فانّ كونها مرأة محرز بالوجدان وعدم اتصافها بالقرشية بالاستصحاب ، وبضمه إلى الوجدان يحرز الموضوع بكلا جزأيه ويترتب عليه أثره وهو أنّها تحيض إلى خمسين ولا تحيض إلى ستين.
فالنتيجة في نهاية المطاف : هي أنّ دعوى استلزام التخصيص بعنوان وجودي أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام على وجه الصفتية والنعتية كما