لذلك فتأمل ، هذا.
ولكن لا يخفى أن أقصى ما يمكننا القول به هو إمكان كون الوجوب الغيري منحلا إلى الأقل والأكثر ، بأن نقول إنّ ذات الوضوء مثلا قيد في الصلاة ، وزيادة على تلك القيدية أن نقول إن ما هو القيد هو الوضوء المقدم دون المتأخر أو المقارن ، فيكون أصل القيدية في قبال النفسية ، وهذه الجهة أعني كون القيد مقدما جهة زائدة قابلة للنفي بالبراءة حتى لو لم يكن في البين احتمال النفسية وعلمنا بأنّ الصلاة مقيدة بالوضوء لكن شككنا في اعتبار التقدم في هذا ، فانّ المرجع فيه إلى البراءة. أما تقيد الصلاة فليس هو أمر زائد على اعتبار القيد أو التقييد.
أما مسألة الاقامة ونسيانها فيمكن ابتناؤها على أن تقييد الصلاة بها هل هو مطلق أو في خصوص حال الذكر ، والثاني هو القدر المتيقن ، والزائد وهو تقييد الصلاة بها في حال النسيان مشكوك منفي بالبراءة. لكن ذلك لا يختص بصورة الدوران بين النفسية والغيرية بأن نقول : هل الاقامة واجبة نفسيا أو غيريا بأحد النحوين أعني الاطلاق أو التقييد بحال الذكر ، بل هو جار فيما علمنا بأنّه ليس بواجب نفسي ، وأن ليس في البين إلا الوجوب الغيري لكن تردد ذلك الوجوب الغيري الذي هو عبارة عن وجوب القيد أو التقييد أو التقيد ما شئت فقل ، الغرض هو أنّ الوجوب الغيري يتردد بين الاطلاق والشمول لحال النسيان ، أو أنه مختص بحال الذكر فتجري البراءة في هذه الجهة الزائدة. ومن الواضح أنّ هذا الترتيب لا يتأتى في صورة تعمد الترك. نعم يتأتى في صورة كون المقابل للنفسية هو نفس التقدم ولكن حصل التردد بين الاطلاق والاختصاص ، بل لعلّه يتأتى أيضا في صورة العلم بالوجوب النفسي ومع ذلك حصل الترديد المذكور.