ولا يخفى أيضا أنه بعد الوقت قد ينضم إلى ذلك الوجوب النفسي الضمني الشرطي استحباب شرطي أيضا كما في الوضوء للصلاة الواجبة والوضوء لصلاة الزيارة مثلا ، بل ربما يجتمع الوجوبان الشرطيان مثل الطواف الواجب والصلاة الواجبة ، وربما اجتمع الاستحبابان الشرطيان وربما اجتمع الجميع.
قال في العروة في المسألة ٦ : وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلاّ واجبا ، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفا بالوجوب ، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين (١).
وعلّق شيخنا قدسسره على قوله « فرض صحته » : هذا هو الصحيح (٢) والذي لا ينافيه ذلك هو قصد الغاية المندوبة وجهة مطلوبيته دون أمره الندبي. وعلى قوله « من جهتين » : جواز اجتماع الحكمين من الجهتين وإن كان في مورده هو التحقيق ، لكن المقام أجنبي عنه.
ولم يتضح المراد من جهة الندب هنا بعد فرض اندكاك الندب
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٨.
(٢) يعني أنه مع وجود الغاية الواجبة لا يكون الوضوء إلاّ واجبا هو الصحيح ، ولكن الذي لا ينافيه ذلك ـ أعني اجتماع التكليفين ـ هو قصد الغاية المندوبة وجهة مطلوبيته دون أمره الندبي. [ منه قدسسره ].