بشرط في الفعلية ، بل إن الشرط شرط لنفس التكليف ، وتكون فعلية ذلك التكليف بفعلية شرطه ، فلا يكون لنا معنى محصل للقول بأنه يجوز الأمر إنشاء مع العلم بعدم تحقق شرط فعليته ، فان حاصل هذا هو أنه يجوز صدور الأمر من الشارع على نحو القضية الحقيقية مع فرض علمه بأنه لا يتحقق موضوعه في الخارج ولا يصل إلى درجة الفعلية ، وهو إن كان ممكنا إذا كان جعله بداع آخر غير داعي البعث ولو مثل توطين النفس ، فيكون حاله حال النسخ قبل وقت العمل ، إلاّ أنه أجنبي عمّا هو محل النزاع الذي فرّعوا عليه مسألة الكفارة على من أفطرت ثم فاجأها الحيض.
أما مسألة الكفارة على من أفطرت في أثناء النهار ثم فاجأها الحيض ولو كانت عالمة بذلك ، وكذلك من أكل صباحا وهو يعلم أنه يسافر قبل الزوال ، فقد تقدم (١) الكلام عليه في الموقتات ، وأن هذه الواجبات وإن كانت ارتباطية إلاّ أنّه لا ارتباط فيها بين الوجوب في الزمان الثاني والوجوب في الزمان الأول ، فلا يكون ارتفاع الوجوب في الزمان الثاني موجبا لارتفاعه في الزمان [ الأول ](٢) ، وحينئذ يتم الوجوب قبل الحيض وقبل السفر ويتم الكفارة بمخالفته.
أو نقول : إن هذه القطعة من الزمان من طلوع الفجر إلى حين طروّ العذر وإن لم تكن واجبة الامساك بعنوان الصوم ، إلاّ أنه لا مانع من قيام الدليل على وجوب الامساك فيها ، وعلى أن مخالفته تكون موجبة للكفارة.
وعلى أيّ حال أنّ ذلك لا دخل له بمسألة جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط ، إلاّ بأن ندّعي أنه يجوز للشارع أن يأمر هذه المرأة أو ذلك
__________________
(١) في صفحة : ١٠٧.
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].