السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال لا.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد وقال الكيل يجري مجرى واحدا ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحدا أو قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال كره أبو عبد الله عليهالسلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين من تمر.
١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
______________________________________________________
قوله : « أرطالا » أي من الشيرج.
الحديث الثاني عشر : حسن.
ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ومتفاضلا إلا ابن إدريس حيث جوز مثلا بمثل ، وفي تعدية الحكم إلى غيرهما كالعنب والزبيب خلاف ، وذهب جماعة إلى المنع ، لكون العلة منصوصة في الأخبار ، وكثير من الأخبار يدل على الجواز.
قوله عليهالسلام : « الكيل يجري » أي مع الوزن أو الاتحاد في الكيل يجزي المكيلين مجرى واحدا ويجعلهما متساويين.
قوله عليهالسلام : « وهو يجري » أي الحكم في المختلفين والمتجانسين.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
والكراهة محمولة على الحرمة إجماعا.
الحديث الرابع عشر : صحيح.