عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
١٦ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت والتمر والزبيب قال مثلا بمثل.
١٧ ـ وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي
______________________________________________________
وقال في الدروس : منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ، ظاهرة في الكراهة.
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر : موثق.
الحديث السابع عشر : موثق.
قوله عليهالسلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ولو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب.
قال في الدروس : لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا وفي النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي.
لقوله عليهالسلام : « إنما الربا في النسيئة » ، وقول الباقر عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد » وجوز الشيخ والمتأخرون على كراهية ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا اتفق الجنس مثلا بمثل ، وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم » وصحيحة الحلبي تنزل على الكراهة.
الحديث الثامن عشر : مجهول.