بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وإن كانت الثياب قطنا وكتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة وما كان من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به وإن تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه
______________________________________________________
قوله : « فإن كانت الثياب قطنا وكتانا » أي بعضها من قطن وبعضها من كتان فلا بأس ببيع الاثنين من القطن بواحد من الكتان يدا بيد ونسيئة.
وتفصيل القول في تلك المسألة : أن الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين أو أحدهما أو يكونا معا غير ربويين.
أما الأول : فإن تماثلا في الجنس وجبت المساواة والحلول فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا ، قال العلامة في المختلف : ولا أعرف في ذلك خلافا إلا قولا نادرا للشيخ في الخلاف ، وكلامه قابل للتأويل ، ولو اختلفا في الجنس فإن كان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع نقدا كان أو نسيئة ، وإن لم يكن أحدهما من الأثمان جاز بيع أحدهما بالآخر نقدا متماثلا أو متفاضلا بلا خلاف ، وهل يجوز التفاضل في النسيئة؟ قولان : قال الشيخ في النهاية : يجوز وذهب المفيد وسلار وابن البراج وابن أبي عقيل إلى تحريمه ، وقال في المبسوط بالكراهة ، وكلام علي بن إبراهيم (ره) يحتمل الكراهة والتحريم ، والفرق الذي بينه في الاختلاف في كونه مكيلا وموزونا والاتفاق فيهما غير معروف.
وأما الثاني فالمعروف بينهم جوازه نقدا ونسيئة.
وأما الثالث فإنه يجوز نقدا بلا خلاف ، وفي النسيئة قولان : قال الشيخ في النهاية والخلاف : لا يجوز لا متفاضلا ولا متماثلا.
وقال في المبسوط : يكره ، والمشهور الجواز وحملت أخبار النهي على الكراهة أو التقية ، والأخير أظهر ، لقول بعض العامة بعدم الجواز في المعدود ، وبعضهم