وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس أن تعجل الحيوان وتنسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة قال ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد
______________________________________________________
في خصوص الحيوان ، والتفصيل الذي ذكره علي بن إبراهيم واختاره الكليني لم أر من قال به من الأصحاب غيرهما.
قوله : « وإذا بعت حيوانا بحيوان » أي فقط أو مع زيادة درهم ، ويحتمل أن يكون مراده جواز ذلك يدا بيد لا نسيئة ، لئلا يخالف ما مر ، ولا يبعد أن يكون قال بالفرق بين بيع الحيوان بحيوان نسيئة أو بيع حيوان ودرهم ، أو متاع بحيوان وبين بيع الحيوان بحيوانين نسيئة فجوز الأول ومنع الثاني.
قوله : « وتنسئ الدراهم » أي الدراهم التي ضمنها إلى الحيوان في البيع لا الثمن.
قوله « إلا إلى العامة » أي المعتبر في الكيل والوزن والعد ما عليه عامة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل وأختيه ، كان يكيل أحد اللحم ، وأما الجواز فإذا عد ثم كيل لاستعلام العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.
ثم علم أن المشهور بين الأصحاب أن المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبي صلىاللهعليهوآله إذا علم ذلك وإن تغير ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع فإن اختلفت فكل بلد حكمها ، والشيخان وسلار غلبوا في الربا جانب التحريم في كل البلاد.