٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال فيعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد فقال لا بأس به.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال لا بأس به.
٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن.
قوله عليهالسلام : « لا بأس به » هذا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن بعضهم قيدوه بالتعذر تبعا للرواية ، وبعضهم بالتعسر ولا يبعد حمل عدم الاستطاعة الوارد في الخبر عليه كما هو الشائع في العرف.
الحديث الرابع : مرسل.
قوله : « يعيره » كذا في التهذيب بالعين المهملة والياء المثناة أي يستعلم عيار بعضه ، كان يزن حملا مثلا ويأخذ الباقي على حسابه ، وفي بعض النسخ « بغيره » أي بغير كيل أو وزن : أي لا يزن جميعه أو يتكل على إخبار البائع ، ولا يخفى أنه تصحيف ، والصواب هو الأول ، ويدل على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا تعذر أو تعسر الكيل أو الوزن في المكيل والموزون يجوز أن يعتبر كيلا ويحسب على حساب ذلك.
وقال في المسالك : ليس في رواية عبد الملك تقييد بالعجز ولا بالمشقة ، فينبغي القول بجوازه مطلقا للرواية ، ولزوال الغرر بذلك ، والتفاوت اليسير مغتفر ، ولا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون خاصة ، للرواية ولأن المعدود أدخل في الجهالة وأقل ضبطا.
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.