القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو شيء منها.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا إلا أن يحلب لك
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « حتى ينقطع » أي ألبان الجميع أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضرع ، فيوافق الخبر الآتي.
وقال الفاضل الأسترآبادي : يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بد من تعيين بأن يقال إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك.
الحديث السادس : موثق.
قوله عليهالسلام : « أسكرجة » وفي بعض النسخ سكرجة بدون الهمزة في المواضع ، وهو أصوب.
قال في النهاية : هي بضم السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوهما.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللبن في الضرع للجهالة ، وجوز الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد مدة معلومة ، لهذه الرواية والرواية السابقة وقال الشهيد الثاني رحمهالله : الوجه المنع ، إلا أن يكون المعلوم مقصودا بالذات ، نعم لو صالح على ما في الضرع أو على ما سيوجده مدة معلومة فالأجود الصحة.
وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الخبرين بهذا الترتيب (١) : فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول ، وإنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة وزمانا معينا ، فكان ذلك جاريا مجرى الإجازة فساغ ، ولم يكن ذلك حراما.
__________________
(١) الإستبصار ج ٣ ص ١٠٤.