سكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرجة.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال لا بأس.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف. وقد تقدم القول فيه.
الحديث الثامن : مجهول.
ويدل على جواز بيع ما في البطون مع الصوف والشعر مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب.
وقال المحقق وجماعة : لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ـ ولو ضم إليه غيره ـ لجهالته.
وقال في المسالك : الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه ، لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وإن كان موزونا لو قلع ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة ، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، وهو جيد ، لكن في استثناء الجلد تأمل ، ثم اختلف الأصحاب في بيع الحمل فمنع جماعة منه ولو مع الضميمة ، وجوزه بعضهم مع الضميمة مطلقا ، وبعضهم مع الضميمة إذا كانت مقصودة ، وإليه مال الشهيد الثاني (ره) بناء على قاعدته.