عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إني لأكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إني أكره بيع عشرة بأحد عشر وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.
٥ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرفه فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحد واثنين ، بل يقول بدلا من ذلك : هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد ، وتبعه بعض الأصحاب.
وذهب الأكثر إلى الكراهة ، ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصريح بعضها أنه عليهالسلام لم يكن يجب بيع المرابحة إما لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيتها بالنسبة إلى المساومة كما لا يخفى.
الحديث الخامس : ضعيف.
وقال الجوهري : الصرف في الدراهم : هو فضل بعضه على بعض في القيمة.
قوله عليهالسلام : « فإذا باعه » أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانيا : « بعناه » أو في الأهواز. قوله « صرف الدراهم » أي لا بد لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزينا مثل هذا الإخبار عن الأخبار بأن بعضه من جهة الصرف أم لا بد من ذكر ذلك ، فقوله « يجزينا » ابتداء السؤال ويحتمل أن يكون « كان