فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها وأربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك قال ليشتريها ولا تواجبه البيع ـ قبل أن يستوجبها أو تشتريها.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن صفوان ، عن أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إنا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوم عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت وقلت هلكنا فقال مم فقلت لأن ما في الأرض.
______________________________________________________
علينا » للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذكر الصرف ذكر أن بعض ذلك من جهة الصرف فقوله « يجزينا » للشق الآخر من الترديد ، والأول أظهر.
وروى الشيخ في التهذيب (١) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته فقلت : إنا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشتري بها لنا متاع ثم نكتب روزنامچه ونوضع عليه صرف الدراهم ، فإذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال : إذا كان مرابحة فأخبره بذلك ، وإن كان مساومة فلا بأس.
الحديث السادس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ولا تواجبه البيع » أي لا تبعه قبل الشراء لأنه بيع ما لم يملك بل عده بأن تبيعه بعد الشراء. والترديد في قوله « أو تشتريها » لعله من الراوي.
الحديث السابع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « كان له من النظرة » عمل به جماعة من الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين أن المشتري يتخير بين الرد وإمساكه بما وقع عليه العقد.
قوله « لأن ما في الأرض » اسم إن ضمير الشأن ، و « ما » نافية و « يشتري » استفهام
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٥٩ ح ٥٦.