٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليهالسلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم فقال إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم قال وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم قال وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال هذا لك فأطعمه وهو لك عبد فقال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى
______________________________________________________
الحديث الثامن : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إذا أقروا بالعبودية » يدل على جواز شراء ما سبي بغير إذن الإمام مع إقرارهم بالعبودية ، ولعله لتحقق الاستيلاء والقهر.
قال في الدروس : ويملك الآدمي بالسبي ثم التولد ، وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر ، ويجوز شراء سبي الظالم وإن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه أو فيه الخمس كما في غيرها ، ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا ، ولو اشترى حربيا من مثله جاز ولو كان ممن ينعتق عليه ، قيل : كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء.
قوله : « من أهل الذمة » في بعض النسخ « عن قوم » وهو أظهر ، وفي بعضها عن « أهل الذمة » فقوله عليهالسلام « ولا من أهل الذمة » لعل المراد به ولا يجوز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمة أيضا.
الحديث التاسع : صحيح.
وحمل على أنه استنقاذ ، وبعد التسلط يملكه فلا ينافي عتقه على المالك