التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام.
١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
١١ ـ أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينقد لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني قال لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني
______________________________________________________
بالإخصاء ، والقول بأنه يملكه بعد الإخصاء بالقهر أيضا لا يخلو من إشكال.
الحديث العاشر : مرسل كالموثق.
الحديث الحادي عشر : كالموثق.
قوله : « اكفوني غريمي » الظاهر أنه باعهم المشتري بأجل ، فلما طلب البائع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل ، وهذا جائز كما صرح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار.
الحديث الثاني عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « وابنها » أي ليأخذ قيمته يوم ولد.
قوله عليهالسلام : « خذ ابنه » أي لتأخذ منه غرمك بتعزيره.