فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول لي إني حرة فقال اشترها إلا أن تكون لها بينة.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبو عبد الله عليهالسلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال أبو عبد الله عليهالسلام لا تشترين شينا ولا عيبا وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح وإذا
______________________________________________________
وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد ، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده. انتهى.
وأقول : الظاهر أن هذا من حيله عليهالسلام التي كان يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إلا أن تكون لها بينة » لعله محمول على إقراره أولا بالرقية أو كون المالك ذا يد عليه ، وقال في التحرير : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة ، وقال في الجامع : لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق إلا ببينة.
الحديث الرابع عشر : حسن.
وعمل بما تضمنه مع الحمل على الاستحباب ، ولعل الفرق بين الشين والعيب أن الأول في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ، وأما رؤية الثمن في الميزان فقال في المسالك : ظاهر النص أن الكراهة معلقة على رؤيته في الميزان ، فلا يكره في غيره ، وربما قيل بأنه جرى على المتعارف عن وضع الثمن فيه فلو رآه