اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ـ عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
______________________________________________________
في غيره كره أيضا ، وفيه نظر.
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا أرى » عمل به بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين عدم الجواز.
قال في الدروس : لو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ـ ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية ـ يصح ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة ، قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات.
الحديث السابع عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « يجوز ذلك » المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا.
قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقرب ، وأما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه ، وهو أن اشتراط عدم البيع