٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان علي بن الحسين عليهالسلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
٨ ـ حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها ويرد معها شيئا.
٩ ـ أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال يردها ويكسوها.
______________________________________________________
الحديث السادس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « معاذ الله » يحتمل أن يكون ذلك لقولهم ببطلان البيع من رأس فيلزم أن يكون الوطء بالأجرة بغير عقد وملك ، وقال الوالد العلامة (ره) :
أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء ، حتى لا يأخذ منه الأرش بل الوطء مباح ، والأرش لازم ، ويفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد والأرش.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : مرسل كالموثق.
قوله عليهالسلام : « شيئا » حمل الشيخ الشيء على نصف العشر ، وكذا الكسوة على ما يكون قيمتها ذلك ، أقول : ويمكن حملهما علي ما إذا رضي البائع بهما.
الحديث التاسع : مرسل كالموثق.