١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عمن حدثه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال لا ترد عليه ولا يوجب عليه شيء إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري قال قال روي ، عن ابن أبي ليلى أنه قدم إليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون لهذا
______________________________________________________
الحديث العاشر : مرسل كالحسن ، وعليه فتوى الأصحاب.
الحديث الحادي عشر : مرسل.
والمشهور بين الأصحاب أن الثيبوبة ليست بعيب ، وظاهر ابن البراج كونها عيبا ، وعلى المشهور لو شرط البكارة فظهر عدمها يثبت به الرد ، وهل يثبت به الأرض فيه إشكال ، وقوي الشهيد الثاني (ره) ثبوته ، وذهب بعض الأصحاب إلى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقا ، والمشهور الأول.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله على أنها بكر الاشتراط ، فالجواب على المشهور مبني على احتمال زوال البكارة عند المشتري بالحمل على مضي زمان يحتمل ذلك ، وربما أشعر التعليل به ، ويمكن أن يراد به أنه اشترى بظن أنها بكر من غير اشتراط فالحكم ظاهر ، والتعليل مبني على أنه لا يستلزم ذلك عيبا من جهة دلالته على الزنا ، والأول أظهر. والله يعلم.
الحديث الثاني عشر : ضعيف.
والركب محركة ـ العانة أو منبتها ، وعد الشهيد ـ رحمهالله ـ في الدروس