بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت قال أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شيء تروون عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه ـ عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب قال فقال لي يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع قال كأنه معناه قيمة الولد.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن
______________________________________________________
من العيوب عدم شعر الركب ، وقال هي قضية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
قوله : « كأنه معناه » الظاهر أنه من كلام حريز أن زرارة فسر العوض بقيمة الولد ، ولكنه لم يجزم ، لأنه يمكن أن يكون المراد به ما بإزاء الوطء من العشر أو نصف العشر.
الحديث الرابع عشر : مجهول.
ومحمول على الاشتراط كما هو الظاهر ، وعلى العلم بتقدم زوال البكارة على البيع ، وهو المراد بقوله عليهالسلام « إذا علم أنه صادق ».
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.