الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقيطة قال لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن اللقيط فقال حر لا يباع ولا يوهب.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له وأي شيء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من
______________________________________________________
الحديث الرابع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « استخدمها » الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلا بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : مختلف فيه.
قوله عليهالسلام : « لا يطيب ثمنه » حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية الصحيحة ، ورواية النفي متأولة.
قوله عليهالسلام : « والممزار » في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو أصوب ، قال في القاموس ، المرز : العيب والشين ، وامترز عرضه : نال منه ، وفي بعضها بالعكس ، وهو نوع من الفقاع ، وفي بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور ، وعلى تقدير صحتهما لعلهما